⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4505 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال تنظيم حمل السلاح وإحرازه فجعل من اختصاصها سلطة رفض الترخيص أو التجديد وسلطة تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها أو تقيد الترخيص بأى شرط تراه كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتا أو تلغيه نهائيا وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل رقابة المجتمع وحماية الأمن - لا معقب على الجهة الإدارية فى هذا الخصوص مادامت لم تخالف القانون ولم تتعسف فى استعمال سلتطها عن إصدار قرارها - سلطة الجهة الإدارية فى هذا الشأن مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر مسببا -عدم تقديم الجهة الإدارية صورة القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص السلاح للمطعون ضده وعدم تقديمها المستندات اللازمة للفصل فى الطعن حسبما قررت بتقرير الطعن التعهد بتقديمها - من شأن ذلك التشكيك فى صحه استيفاء القرار للأوضاع التى يتعين تضمنها وتتحصل فى بيان سبب إلغاء الترخيص الأمر الذى يرجح معه عدم استيفاء القرار للشروط الشكلية المتطلبة لصحته - هذا المسلك من شأنه أن يحجب عن قاضى المشروعية إمكانية إنزال رقابته على القرار المطعون فيه من الناحية الشكلية ابتداء ثم من الناحية الموضوعية أيضا بالتحقيق من السبب الفعلى للقرار يقوم فى الواقع والقانون سندا لصحته ولا يعدو ما أبدته الجهة الإدارية أن يكون أقوالا مرسلة - عدم تقديم الجهة الإدارية مستندات تفيد ما ادعته يجعل قرار إلغاء الترخيص غير قائم على سند من واقع اعتبارات أمنية خاصة أو دواعى مصالح عامة تبرره .