الطعن رقم 2478 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-31
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن إجراء الدعوة لانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة - قضاء محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - الطعن على الحكم - إجراء الدعوة لهذه الانتخابات - لم يعد ثمة محل للتصدى للشق الخاص بوقف التنفيذ إذ زال ما قد يترتب على القرار محل المنازعة من آثار يتعذر تداركها وجوداً وعدماً وهو مناط المنازعة فى شقها العاجل وعلتها التى يدور معها وجوداً وعدماً - الطعن يضحى غير ذى موضوع - رفض الطعن .