الطعن رقم 388 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-11-19
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر الوكيل - سلطة نائب الوكيل فى مقاضاة الموكل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 708 و710 من القانون المدني مرتبطين أنه يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بما التزم به نحو الوكيل الأصلي. ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلي بتوكيل غيره في تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك ويكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه في ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلي على الموكل - من المطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة التي أنفقها من ماله الخاص والتي استلزمها تنفيذ الوكالة.