الطعن رقم 84 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-12-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الاعلان الذى يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى ومصطفىفاضل وعبد العزيز سليمان واحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 44 لسنة 1944 كالجيزة علي المطمعون عليها قال فيها انه يملك ثلاث سيارات امنيبوس سلم لوحات ارقامها لقلم المرور في 7/7/1939 ثم ضبطت في 11 و 28/11/1941 في الطريق بين القاهرة وحلوان وان المطعون عليها فرضت عليه مبلغ 850 مليم و 578 جنيها عبارة عن الضريبة المستحقة علي هذه السيارات من 7/7/1939 حتي اخر سنة 1941 مضافا اليها غرامة تساوى ثلث الضريبةعن المدة المذكورة . وانه في 6/1/1944 نبه صراف بندر الجيزة علي احد موظفي شركة امنيبوس الفيوم بدفع هذا المبلغ وان هذا التنبيه وقع باطلا لانه اعلن لشخص لا يمت الي الطاعنبصفة ذلك لانه وان كان احد لامساهمين في شركة امنبوس الفيوم الا انه مطالب بالرسوم شخصيا وان حق المطعون عليها في مبلغ 518 ج من الرسوم والغرامة المطالببها قد سقط بمضي ثلاث سنوات تطبيقا للمادة الاولي من القانون رقم 2 سنة 1940 وفي7/2/1946 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 150 سنة 64 ق استئناف مصر وفي 8/1/1949 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لتقريره بعد الميعاد ولسبق قبول الطاعن الحكم المطعون فيه وقالت في بيان هذا الدفع ان الحكم الصادر في 18/1/1949 اعلن للطاعن في فبراير سنة 1949 وان قلم المحضرين قام بتنفيذه في 24/2/1949 فدفع الطاعن الاتعاب المحكوم بها ورسوم التنفيذ . وان التقرير بالنقض لم يحصل الا في اول يونبة سنة 1949 اي بعد الميعاد الذي ينص عليه المادة 14 من قانون انشاء محكمة النقض وان الطاعن قبل الحكم ونفذه ولم يبد اي اعتراض عند تنفيذه .
ومن حيث ان هذا الدفع مردود بما يبين من الاطلاع علي الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه من انه اعلن في 14/2/1949 بناء علي طلب قلم كتاب المحكمة مخاطبا مع الاستاذ.............المحامي وما يبين من الاطلاع علي محضر التحصيل انه اعلن في24/2/1949 الي الطاعن مخاطبا مع............. مندوب الشركة كالذي قام بدفع قيمة الاتعاب المحكوم بها ورسم التنفيذ ( 5 و 7 حافظةالمطعون عليها ) . ولما كان الاعلان الذي يبدأ من ناريخه ميعاد الطعن يجب ان يصدر من احد طرفي الخصومة في الدعوى والاعلان الذي تحتج به المطعون عليها لم يصدر بناء علي طلبها انما كان بناء علي قلم كتاب المحكمة وهو ليس طرفا في الخصومة فانه لايصح اعتبار تاريخ هذا الاعلان مبدا لميعاد الطعن . اما القول بان الطاعن قد قبل الحكم اذ نفذه فمردود بانه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم ان يكون قاطع الدلالة علي رضا المحكوم عليه به ولا يعد كذلك اذعانه لتنفيذ الحكم عليه متي اصبح واجب التنفيذ ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن علي غيراساس ويتعين رفضه .
ومن حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم انه مشوب بالبطلان لقصور اسبابه ذلك انه تمسك في دفاعه بان السيارات قبل ضبطها كانت تعمل في خدمة الجيش البريطاني وكانت عليها العلامة الدالة علي ذلك وانها لذلك معفاة من الضريبة بحكم الاتفاق المبرم في 26/8/1936بين الحكومتين المصرية والبريطانية وان السيارات وقت ضبطها كانت في طريقها لقلم المرور تمهيدا للترخيص لها وان المطعون عليها لم تقدم الي المحكمة الا محضرا محررا في 11/11/1941 عن ضبط سيارة واحدة من السيارات الثلاث وهي تحمل ركابا وان الحكم اذا اغفل الرد علي هذا الدفاع مع اهميته يكون قد اخل بحق الطاعن في الدفاع وجاءات اسبابه قاصرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان الطاعن دفع لدي محكمة الموضوع كما هو وارد بمذكرته المقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن بان السيارات الثلاث كانت موجودة الي الجيش البريطاني وكانت حين ضبطها عليها العلامة الدالة علي ذلك وان الضريبة لا تستحق عليها وهي في خدمة الجيش البريطاني وان المطعون عليها لم تقدم الا محضرا عن ضلط سيارة واحدة تحمل ركابا في11/11/1941 اما السياراتان الاخريان فانهما كانتا في طريقهما الي حلوان للفحص الفني ولم يرد الحكم علي هذا الدفاع مع انه لو صح لتغير له وجه الراي في الدعوى وهذا قصور منه يستوجب نقضه بغير حاجة الي بحث اوجه الطعن الاخري .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلان الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن هو الذي يصدر من أحد طرفي الخصومة في الدعوى. وإذن فإذا كان الإعلان الذي يحتج به المطعون عليه في دفعه بعدم قبول الطعن شكلاً لم يصدر بناء على طلبه وإنما كان بناء على طلب قلم كتاب المحكمة فإنه لا يصح اعتبار تاريخه مبدأ لميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به. ولا يعد كذلك إذعانه لتنفيذ الحكم عليه متى أصبح واجب التنفيذ.