⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1901 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: خدمة عسكرية ووطنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خدمة عسكرية ووطنية
⚖️ مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة (163) من القانون المدنى على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض - المادة (59) من القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1987 - قضاء هذه المحكمة استقر على أن مصدر التزام جهة الإدارة فى مواجهة المستحقين عمن يتوفى من المجندين بسبب الخدمة هو نص القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه - حق الطاعنين فى التعويض عن وفاة مورثهم بسبب وأثناء الخدمة ينصرف إلى التعويض المقرر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته - خلو الأوراق من ثبوت خطأ عمدى أو جسيم فى حق جهة الإدارة مما ينفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض المكمل - تطبيق .