⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1620 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - ادارة محلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن إنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير اسمها وإلغاءها يكون بقرار من المحافظ بناء على اقتراح للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة - صدر قرار من محافظ الشرقية بجعل عزبة العرايشية قرية تتبعها عزبة السلاوى ودخول هذا القرار حيز التنفيذ - صدر قرار بالعدول عن القرار الأول - خلو الأوراق من سبب مسوغ للعدول عنه الذى أعاد الوضع إلى سيرته الأولى دون مبرر تقتضيه المصلحة العامة ودون اتباع الشكليات التى اتبعت عند إصدار القرار الأول - إلغاء القرار .