الطعن رقم 470 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-31
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بحكم ولادته لأب مصرى طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون - توافر الوقائع القانونية المتطلبة فى والد المطعون ضده لثبوت الجنسية المصرية ومن بعده ابنه المطعون فيه - حمل المطعون ضده لوثيقة سفر من تلك التى تمنح للفلسطنيين صادرة من الحكومة المصرية بسبب الخلف على جنسيته لا ينفى ذلك عنه الجنسية المصرية أو يزعزع من صحة ثبوتها فى حقه كأثر قانوناً على ثبوتها لوالده .