الطعن رقم 3370 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (41) و(50) و(51) و(52) من الدستور - المشرع جعل من الحرية الشخصية ومنها حق الإقامة والتنقل حقا طبيعيا بصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية بعدم دستورية نصى المادتين (8) و(11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3938 لسنة 1996 على سند من أن انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة بحيث يكون فى تقييدها دون مقتض مشروع تجريد لها من بعض خصائصها وتقويض لصحيح بنيانها - الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه - لا يملك المنع من التنقل إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل السلطة التنفيذية - إدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر بغير طلب من قاض أو عضو النيابة العامة لأمر تستدعيه ضرورة التحقيق - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة فلا يكون قاضى المشروعية الحارس الأمين على الحقوق والحريات العامة والمحافظ على اعتبارات النظام العام واحترام دواعيه مغلول السلطة فى تقدير الاعتبارات الخاصة التى تقوم سندا ومتى يصدر التشريع المنظم لحق الانتقال ولكيفية ممارسة القيود التى يمكن أن ترد عليه لحماية اعتبارات النظام العام - على قاضى المشروعية إنزال رقابته الحقة فى توازن دقيق لا إفرايط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانه أمن المجتمع التى تبرر صدقا وحقا تقييد الحق قبل من يتيقن خطورة سفره على أمور تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة نزولا على القاعدة الأصولية التى تقضى بترتيب المصالح على ضوؤ مدراجها - تعلق شبهات بالطاعن قد ترقى إلى دلائل تتصل بمباشرته نشاطا غير مشروع فى تجاره غير مشروعة هى الوبال كله على أمن وأمان مصالح المجتمع كبيره وصغيره وإخفاق الطاعن عن إثبات ما يزعزع أو يشك من صحة هذه العقيدة التى تكونت فى ضمير الحكم المطعون فيه - رفض الطعن .