الطعن رقم 734 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مأذون
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من لائحة المأذونية بقرار من وزير العدل وناطت بدائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الأبتدائية مجموعة من الأختصاصات من بينها تقسيم المأذونيات - ما يصدر عن هذه الدائرة وهى بصدد ممارسة ما نيط بها من اختصاص لا يعد أحكاما قضائية وإنما قرارات إدارية يتم تسجيلها فى دفتر يعد لذلك - من هذه القرارات ما لا يعتبر نهائيا نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل ومنها ما لا يتطلب بشأنه تصديق وزير العدل كقرار تقسيم المأذونيات الذى يعتبر نهائيا نافا دون الحاجة إلى تصديق - قرار دائرة الأحوال الشخصية برفض طلب تقسيم المأذونية لايعدو أن يكون قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى (إلغاء وتعويضا) - رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى ابتداء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خضوع إجراء تقسيم المأذونيات لتقدير جهة الإدارة الذى تجريه بمراعاه احتياجات ومتطلبات المصلة العامة للمواطنين بقصد رفع المشقة عنهم - ثبوت أن المأذون بالمأذونية المطلوب تقسيمها يباشر أعمال مأذونيته على أكمل وجه فضلا عن أن حالات عقد القران وإشهارات الطلاق فى تناقض مستمر وليس فى ازدياد كما يزعم المطعون ضده - انتفاء المبرر الحق لتقسيم المأذونية - صحة قرار رفض طلب تقسيم المأذونية .