⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اطراد قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أى مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية يتمثل به وفيه ركن الاستعجال دائما - الأمانة العامة التى تطوق عنق قاضى المشروعية تلزمه بالزود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين حتى يتحقق صدقا ويتوفر حقا للمشروعية قيام ولسيادة القانون أن تصان - تعلق واقع المنازعة الماثلة بالانتخابات التى أجريت لعضوية مجلس الشعب عام 1995 الذى تنتهى مدته فى 12/12/2000 وإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الشعب الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 2000 - انتفاء قيام ركن الأستعجال اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الطلب إذ لم تعد ثمة نتائج يتعذر تدراكها نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن تم تنفيذه فعلا وانقضت المدة المقررة لسريانه وهى مدة مجلس الشعب المنتخب سنة 1995 - لاوجه للتصدى وإنما يستلزم حتما ودوما إستمرار القرار المطعون فيه إنتاج آثاره القانونية المراد تفادى النتائج المترتبة عليها .