الطعن رقم 2240 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة (131) من قانون الجمارك رقم 66 لسمة 1963 التزام الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على الجهات المحددة به ومن بينها المرشدون والضابطون والمعونون ومستوفو الإجراءات ويكون المختص بتحديد نسب توزيع هذه المبالغ هو رئيس الجمهورية الذى ناط به القانون هذا الأمر دون سواه - قرار رئيس الجمهورية رقم 2286 لسنة 1960 فى شأن توزيع أثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية ولئن كان قد صدر فى ظل العمل بالقانون رقم 623 لسنة 1955 إلا أنه استمر العمل به فى ظل العمل بقانون الجمارك الحالى آنف الإشارة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل - إصدار وزير المالية القرار رقم 108 لسنة 1983 متضمناً حدوداً قصوى للصرف ومستحدثاً قواعد جديدة له تغاير القواعد المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2286 لسنة 1960 - قرار وزير المالية فى هذا الشأن مخالف للقانون - قرار لجنة توزيع أثمان بيع المضبوطات والتعويضات بمصلحة الجمارك المطعون فيه والذى تضمن تجديد حد أقصى لمكافآت الإرشاد المستحقة للطاعنين عن القضايا الموضحة بصحيفة الدعوى استناداً إلى قرار وزير المالية المشار إليه - القرار المطعون فيه لا يكون له من قيام متعين إلغاؤه بحسبان أنه صدر ارتكاناً لقرار غير مشروع .