⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8450 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - استيراد وتصدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الإنسان فى العيش فى بيئة صحية نظيفة أضحى من الحقوق الأساسية التى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية ومنها الحق فى الحرية والحق فى المساواة - الوثائق الدستورية الحادة حرصت على تضمين نصوصها أحكاما تؤكد ذلك - إعلان استكهولم الصادر سنة 1972 أكد على أن هذا الحق ضمان أساسى لتوفير الحياة الكريمة للإنسان فى وطنه ويقابله واجب الالتزام بالمحافظة على هذه البيئة والعمل على تحسينها للأجيال الحاضرة والمستقبلة - تقرير الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب فى بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها إنما هو حرص آكد على الحفاظ على البيئة خشية اختلال ميزان المصالح لحساب الدول المتقدمة التى قد تطغى على الدول النامية الأقل فدرة على الدفاع عن مصالحها فى هذا الشأن - انضمام مصر لاتفاقيه بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود فى 22/3/1989 وصدور قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 دليل على إدراك الدول لأهمية كفالة حق الإنسان المصرى فى العيش فى بيئة صحية مناسبة - المادة (32) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 - حظرت استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية - إرفاق مصر بموافقتها على اتفاقية بازل ثلاثة إعلانات متضمنا الإعلان الثانى منها فرض مصر حظرا شاملا على استيراد كافة النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات والتخلص منها داخل إقليم جمهورية مصر العربية واشتمال الإعلان الثالث على تأكيد مصر وغيرها من الدول الموقعة على عزمها القوى على التخلص من النفايات فى بلد المنشأ مع التعهد بعدم السماح بأية واردات وصادرات للنفايات إلى البلدان التى تفتقر إلى الخبرة القانونية والإدارية والتقنية على إدارة النفايات والتخلص منها على نحو سليم بيئيا - اشتمال الحق الأول لهذه الاتفاقية على قائمة بفئات النفايات التى يتعين التحكم فيها ومنها التى يدخل فى تركيبها y31 الرصاص ومركبات الرصاص - جهاز شئون البيئة هو المنوط به طبقا لقانون البيئة المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد من شرب المواد والنفايات الخطرة والملوتة للبيئة - اعتراض الجهاز على دخول الرسالة المستوردة الى البلاد لكونها بما تحويه من تراب الرصاص تعد من النفايات الخطرة التى يحظر استيرادها وإدخالها البلاد - جهاز شئون البيئة هو الجهاز الفنى المتخصص بتقدير هذا الأمر - ثبوت خطورة النفايات المستوردة - وجوب حظر دخولها ولو كان قد سمح من وزارة الاقتصاد باستيرادها إذ إن هذه الموافقة لها مجالها ونطاقها فلا تتعداهما بحيث يلزم دائما وأبدا موافقة جهاز شئون البيئة المؤمن على تطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بحماية البيئة - صحة القرار الصادر من الجهة الإدارية بعدم السماح بدخول الرسالة المستوردة المشار إليها - رفض طلب التعويض لإنتفاء ركن الخطأ فى حق الجهة الإدارية .