الطعن رقم 6240 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهن التمثيلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار نقيب المهن التمثيلية بوقف التعامل مع إحدى شركات الإنتاج الفنى وحظر تعاون جميع الفنانين معها بأى عمل فنى حتى تمام وفائها بالتزاماتها تجاه العاملين معها بأحد العروض المسرحية تجاه النقابة - جوهر القرار خلاف حول أتعاب ومستحقات مالية جرى التعاقد عليها مما تكفل القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية السينمائية والموسيقية بتنظبم إجراءات نظره والتظلم منه وبيان سبل اقتضاء كل ذى شأن ما يأنسه حقا له خلو القانون من أى نص يخول النقيب أو مجلس النقابة أى أختصاص فى اتخاذ إجراء وقف التعامل مع الشركة وفرض حظر على جميع الفنانين بعدم التعاون معها فى أى عمل فنى - مثل هذا الإجراء إنما يستطيل أثره إلى شخص معنوى وليس عضوا بالنقابة - هذا القرار فى حقيقته إنما يخفى بين أعطافه وينطوى فى مكمنه على قرار عقابى لا يختص مجلس النقابة أو النقيب باتخاذ قبل المطعون ضدها فضلا عن خلو القانون من النص عليه ضمن العقوبات التأديبية التى حددها - هذا القرار وإن استهدف منع المطعون ضدها من مزاولة نشاطها كوسيلة للضغط عليها لحملها على الفاء بالتزاماتها المالية بغير الطريق الذى رسمه القانون فقد تعدى أثره على جميع الفنانين بحرمانهم من العمل والتعامل مع المطعون ضدها مما لايعتبر سندا سويا لهذا القرار .