⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4096 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ دعوى الغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - طلبات إلغاء قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - ميعاد رفع الدعوى - تحقيق العلم اليقينى - إثبات . المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيةه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر عندما يكون الإعلان ممكنا - يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - القرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنيبة إليها - القرارات الفردية إذا نتيجة إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفا فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراء محتما - الإعلان والنشر وأن كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية - ليس ثنه ما يمنع من ثبوت العلم بالقرار عن غير طريقهما مما يؤدى منطقيا إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليا على تحقق العلم اليقينى به - يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق حهة الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة ( 50/1) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تلزم جهة الإدارة بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا - لدائرة فحص الطعون وحدها دون غيرها تقرير وقف تنفيذ هذه الأحكام - يحظر على جهة الإدارة فى غير الحالة الأخيرة الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام سواء أخذ هذا المنع صورة الامتناع عن التنفيذ أو صورة اتخاذ قرار يشكل عقبة أمام هذا التنفيذ - مخالفة أى من المسلكين للقانون - تطبيق .