الطعن رقم 384 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-4-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع الايجار - اجارة الوقف
⚖️ مسئولية ناظر الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لما ينشأ عن تقصيره الجسيم أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر . و هو ما نصت عليه المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه فقال بعض المتقدمين إنه لا يضمنه و إنما يلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض من هؤلاء أن المتولى يلزمه تمام أجر المثل و ذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه و نصفه الآخر يضمنه المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على قول البعض عالماً به لأن ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله . و هذا الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسأل عنه دائما .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إقتصرت المادة 631 من القانون المدني على تقرير أن إجارة الوقف بالغبن الفاحش لا تصح، دون أن تبين مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن كما خلت المواد الأخرى الواردة في القانون المدني في الباب الخاص بإيجار الوقف من تحديد هذه المسئولية لأن موضعها خارج عن نطاق هذا الباب.