الطعن رقم 1648 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان (141) و(142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - جواز ترك الخصومة فى كل الأحوال متى تنازل المدعى عن خصومته بدون تحفظ متخذا الشكل الذى يقضى به القانون - هذا الأصل يرد عليه استثناء لم يتضمنه نص المادة (142) من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام - أساس ذلك : الحقوق المتصلة بالنظام العام ينبغى ألا تجعل مصيرها متوقفا على اتفاقات متروك أمرها لإرادة الأفراد - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النظام العام هو مجموع المصالح الأساسية للجماعة - هو مجموع اأسس والدعامات التى تقوم عليها بناء الجماعة وكيانها - مؤدى ذلك : القواعد القانونية المتعلقة بالمصالح الأساسية للجماعة تعد قواعد آمره لا تملك الإرادة الفردية إزاءها أى سلطان أو قدرة على مخالفتها - مثال : القواعد الآمرة المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التى تنص عليها الدساتير عادة كحرية العقيدة وحرية الرأى وحقى الترشيح والانتخاب - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - لم يكشف المشرع بحيازة الشخص للجنسية المصرية إنما تطلب كذلك أن يكون من أب مصرى - المشرع أراد فيمن يرشح نفسه للنيابة عن الشعب المصرى أن يكون انتماؤه عميق الجذور فى تربة الوطن غير مشرك فى ولائه قانونا لمصر أى وطن آخر - حيازة الشخص لجنسية أخرى أجنبية معناه أن الولاء المطلق والكامل والواجب فى قلبه لمصر قد انشطر قانونا إلى ولاءين - النيابة عن الشعب تتطلب ولاء كاملا لمصر - أساس ذلك : مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية - تطبيق .