⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2000 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - شروط الترشيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة الإدارية العليا بدائرتها المشكلة وفقاً للمادة (54 مكرراً ) من قانون مجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 7/12/2000 فى الطعن رقم 1973 لسنة 47 القضائية - المادة (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون - لا يجوز مع صراحة النص استنباط حالات أخرى غير هاتين الحالتين - هذا الاستنباط يتنافر مع التكييف الصحيح لشروط الولاية العامة المتعدية التى هى عضوية مجلس الشعب حيث الأصل فيها التقيد - عدم اعتبار من تهرب من أداء الخدمة العسكرية بمثابة من أعفى من ادائها طبقاً للقانون لأنه خالف القانون وحق عليه الجزاء سواء وقع بالفعل أو لم يوقع - تخلف الطاعن عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وقيد القضية رقم 146 لسنة 1980 جنح ع شرق القاهرة ضده وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى شأنه - عدم جواز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب .