⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-10-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - صفة العامل - يشترط لكى يكتسب المرشح صفه العامل أن يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل - يشترط لأكتساب العامل هذه الصفة قيام علاقة بينه وبين صاحب العمل - هذه العلاقة قد تكون تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه عقد عمل وقد تكون لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة - إذا كان المرشح لا تقوم فى شأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة العامل - نتيجة ذلك : يعد فى هذه الحالة يمارس أعمالا حرة وبالتالى يندرج فى الأصل وهو الفئات - مثال : مرشح لا تربطه حاليا علاقة عمل بأية جهة وتشير الأوراق إلى أنه يمارس التجارة ففى هذه الحالة يخرج من تصنيف العمال ليدخل دائرة الفئات - تطبيق .