⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1259 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-10-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود أحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (90) من دستور 1971 - يقسم عضو مجلس الشعب أما المجلس قبل أن يباشر عمله قسما قوامه أن يحافظ العضو مخلصا على سلامة الوطن وأن يراعى مصالح الشعب - الاستخلاص الحتمى لنصوص الدستور لا يتصور معه أن يكون الولاء للوطن شركة مع وطن غيره أو لشعب خلاف شعب مصر - التشريعات المنظمة لأحكام الجنسية تجيز فى الحدود وبالشروط التى تقررها اكتساب المصرى جنسية أجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية - جواز الجمع لا يمكن أن يصلح سندا أو يقوم أساسا لخلخلة مفاد أحكام الدستور - أحكام الدستور لا يمكن حملها على أنها تجيز أن ينوب عن الشعب ويعبر عن إرادته وينطق بنبضه ويحس بالآمه ويلتحم مع آماله إلا من كان مصريا خالص المصرية - لا تشارك هذه الرابطة المقدسة رابطه معها - القول بغير ذلك يتعارض ويتصادم مع صريح القسم المنصوص عليه بالمادة (90) من الدستور - تطبيق .