الطعن رقم 1831 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية للمنفعة العامة - إلغاء هذا القرار بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن - الطعن على قرار نزع الملكية من قبل المطعون ضده وما ارتبط به من قرار آخر تمثل فى مطالبة محافظة القاهرة له بمقابل انتفاق عن الأرض المقام عليها عقاره المدعى نزع ملكيتها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه - قضاء محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها امتناع محافظة القاهرة عن مطالبة المدعى المطعون ضده بمقابل الانتفاع - قرار رئيس الوزراء لم يعد له وجود قانونى بعد أن قضى بإلغائه بموجب حكم له حجية فى مواجهة الكافة عملا بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة - إفادة المطعون ضده من أثر هذه الحجية وإن لم يكن خصما فى تلك الدعوى نظرا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء - قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار الطعين رغم سابقة إلغائه يجعله واردا على غير محل متعين الإلغاء فيما قضى به فى هذا الخصوص - اقتصار أثر هذا الحكم فى حدود الطعن الماثل على ما قضى به الحكم من عدم أحقية محافظة القاهرة فى مطالبة المدعى ( المطعون ضده ) بمقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها عقاره - استناد هذا القرار الأخير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الملغى يفقده صحيح سنده .