الطعن رقم 1190 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفه رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حمله المؤهلات العليا - استثنى المشرع من ذلك فئتين : الاولى أعضاء النقابات المهنية من غير حمله المؤهلات العالية والثانية من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال - المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة لهاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية - مفاد نص المادة الثانية أن الشخص فى الحالتين يتعين أن يكون مقيدا من قبل بهذه النقابة مع قيده عضوا بالنقابة المهنية فى الحالة الاولى بالنسبة لغير حمله المؤهلات العالية أو قبل الحصول على المؤهل العالى فى الحالة الثانية بالنسبة لمن بدأ حياته عاملا - مثال بالنسبة للعامل الذى حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة فإنه يشترط لأعتباره عاملا أن يكون قد سبق قيده بالنقابه العمالية قبل الحصول على المؤهل العالى واستمراره كذلك بعد الحصول على هذا المؤهل حتى تاريخ تقديم طلب الترشيح - تطبيق .