⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1307 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (7) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 حظرت مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك - جواز تقرير استثناء من هذه الأحكام عند الاقتضاء بموجب قرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص - المادة (1) من قرار وزير النقل البحرى رقم 161 لسنة 1974 بتحديد الأعمال المستثناة التى يجوز لمقاولى القطاع الخاص مزاولتها - المادة (4) من القرار المشار إليه حددت الشروط المتطلبة لمزاولة أى من الأعمال المستثناة وفى طليعتها أن يكون طالب الترخيص حسن السير والسلوك - المادة (6) من القرار تضمنت أحوال سحب الترخيص من المقاول ومنعه من مزاولة العمل - رفض تجديد الترخيص الممنوح للطاعن لأداء خدمات بحرية بسند مما نسب إلى شقيق الطاعن من اتهامات منها تقديم فواتير للسفن عن خدمات وهمية مستغلا الاسم التجارى الصادر به الترخيص لشركته وهى شركة قناة السويس للخدمات البحرية بعد إلغاء الترخيص له فى عام 1982 - عدم إفصاح الأوراق عن دور للطاعن فى تسهيل هذا النشاط المخالف لشقيقه وعدم ثبوت استخدام الأخير الترخيص الممنوح للطاعن فى ارتكاب ما هو منسوب إليه من أفعال وعدم وجود أية اتهامات أو مخالفات يمكن نسبتها إلى الطاعن إنما يقطع ذلك كله بعدم صحة ما نسبته التحريات إلى الطاعن فى هذا الشأن وتصبح ساحته مبرأة من مخالفة شروط الترخيص الممنوح له لمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - القرار الصادر برفض تجديد هذا الترخيص غير قائم على سبب صحيح متعين إلغاؤه .