⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-10-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - انتخابات مجلس الشعب - الترشيح للعضوية - الحرمان منه
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة (2/4) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1972 أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الرابعة ما لم يكن موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره - أيا ما كان الأمر بشأن ما يعلق بنص المادة (2/4) من شبهة عدم الدستورية بحسبان أن مفهومة يجعل وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها مبيحا للمحكوم عليه فى كل الأحوال الترشيح لعضوية مجلس الشعب رغم إدانته بارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها بالنص إلا أنه نزولا على صريح حكم النص وجريان على قضاء سابق لهذه المحكمة وإعمالا لمقتضيات الفصل فى الشق العاجل من الدعوى فلا يسعها إلا أن تقضى فى الحالة المعروضة بأن الأحكام الصادرة بإدانة المرشح عن الجرائم إعطاء شيكات لا يقابلها رصيد لا تحرمه من حق الترشيح - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 أنه يتعين لإسباغ صفه العامل على شخص المرشح قيامه بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفه رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل - نتيجة ذلك : من لا يقوم بعمل فى أى من المجالات السابقة فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه تنحسر عنه صفه العامل ولو كانت له هذه الصفة من قبل - مثال : العامل المحال إلى المعاش فى تاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب الترشيح ولم يلحق بعمل آخر يسبغ عليه وصف العامل قبل تقديم الطلب - تطبيق .