⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-10-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخلف الخاص
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير شهادة الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية محمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير أقوال الشهود الواقع منها لاهو مما تستقل له محكمة الموضوع ما دامت هى لم تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدني أن الخلف - الذي تصرف له المدين بعقد معاوضة - إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة، فإن على الدائن الذي يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير في حقه أن يثبت غش الخلف الثاني وألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين.