⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1095 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات تعاونية إنتاجية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمعيات تعاونية إنتاجية - مجلس الدولة - حل مجلس الإدارة - قرار إدارى - ميعاد التظلم - دعوى الإلغاء - ميعاد إقامة الدعوى . قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 - النص فيه على تشكيل لجنة بكل محافظة لنظر التظلمات من قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات وتعيين مجالس إدارات مؤقتة - قرارات هذه اللجنة نهائية يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى - يشترط لقبول دعوى الإلغاء إقامتها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - انقطاع هذا الميعاد بالتظلم من القرار - مرور ستين يوماً على التظلم دون البت فيه يعتبر بمثابة رفض للتظلم وفى هذه الحالة يتعين لقبول دعوى الإلغاء إقامتها خلال الستين يوماً التالية لمرور الستين يوماً الأولى - استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على امتداد هذا الميعاد الأخير إذا ثبت أن جهة الإدارة قد استشعرت حق المتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً فى سبيل إجابته إلى طلبه إذ يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار جهة الإدارة الذى يتضمن موقفها النهائى تظلم الطاعن من قرار حل مجلس إدارة الجمعية وعدم إصدار اللجنة المشار إليها قراراً فى شأن هذا التظلم خلال الستين يوماً التالية مع عدم قيام دليل على أن الإدارة سلكت مسلكاً إيجابياً فى إجابة الطاعن إلى طلبه - تعين مبادرة الطاعن برفع دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً التالية على تقديم تظلمه وإذا لم يفعل وأقام دعواه فى تاريخ لاحق للميعاد المقرر فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً - لا وجه للادعاء بانعدام القرار المطعون فيه مما لا محل معه للتقيد بمواعيد الطعن ؛ إذ أن القرار الطعين صدر من المحافظ الذى يملك سلطة إصداره بالتطبيق لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وبفرض ما شابه من عيوب فإنها لا تنحدر به إلى درك الانعدام.