الطعن رقم 1005 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة الفلاح
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - صفة الفلاح يشترط فى الشخص حتى يكتسب صفه الفلاح عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى - متى تبين أن المرشح يعمل فى وظيفة فنى هندسى ثالث بإحدى الإدارات الزراعية فإنه تنتفى عنه صفه الفلاح - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - صفة العامل - يشترط فى الشخص حتى يعتبر عاملا عدة شروط منها أن يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل - متى تبين أن المرشح يعمل فى وظيفة فنى هندسى ثالث بإحدى الإدارات الزراعية وكان ما يملكه من أرض زراعية يمثل الجانب الأكبر من دخله فى استمداد سائغ من طبائع الأشياء فلا تتوافر فيه صفه العامل - نتيجة ذلك : متى لم تتوافر صفة الفلاح أو العامل فإنه تلحق به صفة الفئات - تطبيق .