⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1058 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: منع من السفر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب النائب العام منع الطاعن من السفر فى تاريخ لاحق على التاريخ الذى كان الطاعن يعتزم فيه السفر للخارج - قرار منع الطاعن من السفر فى حقيقته منبث عن قرار النائب العام اللاحق عليه فى صدوره - قرار النائب العام متى صدر فى اطار اختصاصه بمناسبة تحقيق تجريه النيابة العامة ويقتضيه صالحه لا يعتبر قراراً إدارياً فينحسر القضاء بإلغائه عن اختصاص القاضى الادارى - قرار منع الطاعن من السفر الصادر من الجهة الادارية قبل صدور قرار النائب العام يفتقد ركن السبب مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجديه فى طلب وقف تنفيذه - توافر ركن الاستعجال لما يترتب على هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها باعتبار أنه يقيد إحدى الحريات العامة وهى حرية السفر والتنق5ل دون مسوغ قانونى .