الطعن رقم 626 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - اجراءات التقدم للترشيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتخابات مجلس الشعب - طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومرفقات الطلب - طبيعة شرط إيداع المبلغ المالي .
المادة الساسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانونين رقمي 201 لسنة 1990 و13 لسنة 2000 - قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب معدلا بالقرار رقم 10609 لسنة 2000 - يجب أن يكون طلب الترشيح والمستندات اللازمة لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح مصحوبا بها إيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة - المقصود من شرط إيداع هذا المبلغ التحقق من ضمان قدر من الجدية فيمن يتقدم للترشيح وصحة عزمه على خوض الانتخابات - لايعتبر ذلك بحال قيدا ماليا متطلبا كشرط لملائمة المرشح أو يسر واجب تحققه - أساس ذلك : المادة (40) من الدستور التي ترسى مبدأ المساواة بين المصريين دون التمييز بينهم بسبب يسر أو عسر - التحقق من مدي صحة ما يدعيه الطاعن من أنه قد أحيل بينه وبين أداء مبلغ التأمين يكون مرده إلى ما تستخلصه المحكمة من واقع الأوراق وعلى هذى من الأصل العام الذى يقتضى أن يكون الترجيح بتقرير حق المرشح باعتباره من الحقوق الدستورية - مثال ذلك : إذا كان الطاعن استجمع أوراق ترشيحه والتجأ إلى مدير لجنة التسليم بعد أن لاقى عنتا من موظف الخزانة ثم بادر إلى إقامة دعواه طالبا قبول أوراق ترشيحه مع استعداده لسداد مبلغ التأمين المحدد فان كل ذلك مما يحمل ادعاء الطاعن على محمل الصحة - نتيجة ذلك : لإعمال حقه فى الترشيح أجدر من مصادرة حقه فى ذلك - تطبيق .