⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-10-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 - صفة الفلاح - المشرع حدد على وجه قاطع مدلول الفلاح مؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط : أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقة الأساسي ، وثانيها أن يكون مقيما بالريف ، وثالثها ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر اكثر من عشرة أفدنه سواء بطريق الملك أو الإيجار - التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا وقت تقديم طلب الترشيح - متي توافرت تلك الشروط وقت تقديم الطلب يكتسب صفة الفلاح - مؤدى ذلك : لا يجوز تعقب إرادة للترشيح بالرجوع إلى تاريخ سابق على تقدمه بطلب الترشيح - يؤكد ذلك : أن المشرع في المادة الثالثة من ذات القانون رتب أثارا قانونية على تغيير الصفة التي يتم الانتخاب على أساسها بالنص على أنه يشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي انتخابهم بالاستناد إليها .