الطعن رقم 1973 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - شروط الترشيح
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - اجراءات التقدم للترشيح
⚖️ حقوق دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية جمال السيد دحر وج وفاروق على عبد القادر ومحمد أحمد الحسيني وعادل محمود زكي فرغلى وجودة عبد المقصود فرحات وكمال زكي عبد الرحمن اللمعى وأحمد عبد العزيز تاج الدين وفاروق عبد البر السيد وعلى فكرى حسن صالح والسيد محمد السيد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (62) من الدستور - اعتبار الحق في الانتخاب والحق في الترشيح من الحقوق الدستورية - اختلاف الحقين فى الطبيعة القانونية - الحق في الترشيح ينطوي على ولاية عامة تلحق بالعضو ، وإذا تطلب هذه الولاية شروطا فيمن يقوم عليها تعين النزول على أحكامها - أساس ذلك : الأصل في الولاية تقيد من يقوم عليها بالشروط والأوضاع المقررة له - الأصل بالنسبة لحق الانتخاب هو الإباحة وليس التقييد - لا يسوغ التحدي بوجوب انسحاب جميع أوضاع التنظيم لمجلس الشعب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون - لا يجوز ، مع صراحة هذا النص استنباط حالات أخرى غير هاتين الحالتين - هذا الاستنباط يتنافر مع التكييف الصحيح لشروط الولاية العامة المتعدية التي هي عضوية مجلس الشعب حيث الأصل فيها التقييد - عدم اعتبار من هرب من أداء الخدمة العسكرية بمثابة من أعفي من أدائها طبقا للقانون لانه خالف القانون وحق عليه الجزاء سواء وقع بالعفل أو لم يوقع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة السادسة من قانون مجلس الشعب ينظم إجراءات التقدم للترشيح لمجلس الشعب - هذا النص أجرائي - لا يجوز في مجال التفسير أن يستنبط منه حكم موضوعي يقيد أو يعدل من الشروط والأحكام المقررة لاصل حق التقدم للترشيح كما لا يجوز استنباط حكم عن طريق مفهوم المخالفة - أساس ذلك - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
انتخابات مجلس الشعب - أداء الخدمة العسكرية أوالإعفاء منها شرط جوهري من شروط تولي الولاية المتمثلة في عضوية مجلس الشعب .