⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2955 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس شعبى محلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس شعبى محلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس شعبى محلى - الترشيح للعضوية - صفه العامل - شرط القيام بالعمل - وجوب قيام علاقة لائحية أو تبعية بين المرشح وبين من يعمل لديه . يشترط لأكتساب المرشح صفه العامل ان يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات بحيث يعتمد بصفة رئيسة على دخله الناتج عن هذا العمل مع قيام علاقة تبعية أو لائحية بينه وبين صاحب العمل أو الجهاز الادارى للدولة - ثبوت أن الطاعن لا يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وإقراره بأنه غير معين فى أى جهة لا تربطه حاليا علاقة عمل بأية جهة مع عدم اشتراكه فى أى نقابة عمالية - عدم استيفاء الطاعن للشروط اللازمة لاعتباره عاملا - لاينال من ذلك حيازته ملكا ووإيجارا أرضا زراعية قدرها ستة أفدنة لانتفاء ثبوت قيامة بزراعتها باعتباره أجيرا - يتعين لزاما أن تسبغ عليه صفه "الفئات" إذ يقتضى الامر لتقرير صفة غيرها إثبات تلك الصفة الأقرب على من يدعيها باعتبار أن صفتى العامل إنما هما صفتان تتحققان بمركز دستورى وقانونى خاص منفرد - يتعين على المرشح أن يحدد بنفسه الصفة التى يرغب فى التقدم للترشيح على أساسها فإذا لم تتوفر فى شأنه هذه الصفة يتحدد مركزه القانونى باعتباره من غير هاتين الفئتين فيتحقق فى شأنه الحكم العام الأصلى .