الطعن رقم 8575 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استناد الجهة الادارية فى قرارها المطعون فيه بسحب سلاح المطعون ضده إلى حدوث مشاجرة بين أفراد إحدى العائلات وكان المطعون ضده حاملا سلاحه خلالها فضلا عن إهمالة فى المحافظة عليه وسبق الحكم عليه فى جنحة ضرب بالحبس ستة أشهر مع الايقاف إضافة إلى ما ارتآه مساعد المدير للامن من استعمال المطعون ضده للسلاح المرخص به فى غير الغرض المرخص به - ثبوت أن المشاجرة المستند إليها سببا لسحب الترخيص قد انتهت بالصلح ولم تصدر فيها أحكام جنائية ضد المطعون ضده فضلا عما تبين من أن الأسباب الأخرى التى ساقتها الجهة الإدارية جاءت عارية من الدليل الذى يساندها بل كان محض أقوال مرسلة ولم تبادر الجهة الطاعنة الى تدراك ذلك لا أمام محكمة القضاء الإدارى التى ارتكبت الى ذلك فى حكمها المطعون فيه ولا أمام هذه المحكمة أثناء نظر الطعن الماثل - توافر ركنى الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار .