الطعن رقم 2336 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة المتعلقة بالجنسية إما أن تثار فى صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسألة الجنسية وإما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية يكون الطلب الأصلى فيها هو الأعتراف بتمتع فرد بالجنسية وإما أن تطرح فى صورة طعن بالإلغاء على قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية كقرار وزير الداخلية برفض طلب تجنس الأجنبى طبقا للمادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية بمقتضى سلطتة التقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة - السلطة التقديرية تجد حدها فى عدم التعسف فيها أو الانحراف بها عن غايتها فى تحقيق المصلحة العامة - لايكفى لوصم القرار المطعون فيه الصادر برفض منح الجنسية المصرية الى الطاعن يعيب الانحراف بالسلطة والتعسف بها ما أثاره الطاعن من تحقق الشروط المتطلبة للتجنس فى حقه بحسبانه متزوجا من مصرية وله أولاد منها ويقي بمصر منذ أكثر من ثلاثين عاما منها قرابة خمسة وعشرين عاما إقامة متصلة فضلا عن تشييده لصرح اقتصادى استثمارى مع عدم ارتكاب أى جريمة طوال إقامته بمصر - هذ الامور جميعها وإن كانت شفيعه فى طلب التجنس بالجنسية المصرية إل أنها لاتلزم بمنحها له تجنسا أو بمنحها فى وقت معين إذ يبقى الأمر رهينا بممارسة الاختصاص التقديرى لجهة الادارة بمراعاة المصلحة العامة للجماعة والوطن من بعد وزن كافة الاعتبارات التى تحفظ لهذه الجنسية شرفها وقدرها وعزتها والحفاظ على تحديد المواطنين فى الدولة بتخير المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة - إلماح المحكمة فى قضائها برفض الطعن إلى أن ذلك لا يوصد السبيل مستقبلا سواء أمام الطاعن فى معاودة الطلب ولا أمام الجهة الإدارية المختصة فى الاستجابة إليه وفقا للقانون وتحقيقا للمصلحة العامة التى ينزل الجميع على حكمها .