الطعن رقم 5887 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات تعاونية تعليمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات تعاونية تعليمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار بحل مجلس إحدى الجمعيات التعاونية التعليمية - الطعن عليه - قضاء محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل فى الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - تنفيذ الحكم من مقتضاه عودة مجلس الإدارة المنتخب إلى تولى مهامه - الطعن على أمام المحكمة الإدارية العليا - ثبوت أن مدة هذا المجلس قد انتهت منذ أمد بعيد عن نظر الطعن - الطعن على الحكم الصادر فى الشق العاجل غير ذى جدوى بعد أن دعى إلى انتخاب مجلس جديد بعد انتهاء مدة المجلس الصادر لصالحة الحكم - عدم جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها - انتهاء الخصومة فى الطعن فى الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى .