الطعن رقم 378 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-10-22
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - اثبات التزوير
⚖️ عبء الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وابراهيم علام وابراهيم احمد الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر فى تقريره أن البصمة الموقع بها على العقد المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، إذ يبقى على ذلك - أمر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الإثبات الأخرى ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يجوز إثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها بإعتبار أنه واقعة مادية و ذلك بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود فإذا أهدر الحكم العقد المطعون فيه لمجرد أن البصمة المنسوبة ألى المطعون ضدها مطموسة دون أن يحقق صحتها و رتب على ذلك