الطعن رقم 600 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مساجد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساجد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إشراف وزارة الاوقاف على المساجد وإدارتها وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحه إجراءتها رهن بثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصا لأداء الصلاة أو الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ويشترط فيه على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفه خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه - مؤدى ذلك : المبانى الملحقة بالمساجد التى تقيمها الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية تخرج عن المفهوم السابق وتنأى بالتالى عن إشراف وزارة الاوقاف - تطبيق .