الطعن رقم 4 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجتمعات عمرانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار ترخيص بالبناء مكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار متكررة (سكني فاخر) - موافقة الجهاز على تحويل الدور الأرضي من المبني المشار إليه إلى سكن إداري بعد اتخاذ الإجراءات المقررة وأداء الرسوم الصادرة بها قرار رئيس الجهاز وإثبات تلك الموافقة على ترخيص البناء من الجهة المختصة بإصداره - منح الشركة المدعية رخصة مؤقتة لمدة سنة لمزاولة نشاطها في السكن الإداري طبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - امتناع الجهة الإدارية عن تجديد هذه الرخصة على سند من صدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بعدم الموافقة على التصريح بتحويل الوحدات السكنية التي تم بناؤها بواسطة المواطنين إلى وحدات إدارية ومهنية - مسلك الجهة الإدارية في ضوء وقائع المنازعة هو سكوت ملابس لا يمكن تفسيره أو حمله إلا أن يكون رفضاً لتجديد الرخصة - قرار اللجنة العقارية المشار إليه لا يستطيل إلى ما صدر من موافقات سابقة على صدوره بتحويل بعض الوحدات إلى وحدات إدارية يكون أصحاب الشأن قد اكتسبوا بها مراكز قانونية تحصنت وباتت عصية عن السحب والإلغاء وذلك حال الشركة الصادر لها موافقة في هذا الشأن ومن ثم يغدو امتناع الجهة الإدارية عن تحديد الترخيص رفضاً لهذا التجديد في غير محله فاقداً لسببه الصحيح في الواقع والقانون.