⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5703 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الغاء
⚖️ طعن
⚖️ جمعيات ومؤسسات خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خصومة الطعن تتحدد فىأطرافها بالخصوم فى الدعوى الأصلية المطعون فى الحكم الصادر بشأنها فلا يكون جائزا الطعن المقدم من خارج عن الخصومة الدعوى - اقتصار المتدخل فى تدخله على إبداء أوجه دفاع تأييدا لما أبدته الجهة الإدارية الطاعنة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى - اعتبار تدخله تدخلا انضماميا لا تثريب من قبوله طالما تحققت المصلحة المقيدة قانونا بشأنه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان (45) و(47) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 - صدور قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بحل مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات الاحتماعية المشكل فى تاريخ سابق على 8/6/1996 وتعيين مجلس إدارة مؤقت اعتبارا من 15/12/1996 - قضاء محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ هذا القرار - ثبوت أن المدة المقررة لمجلس إدارة الجمعية هى ثلاث سنوات بفواتها يعود الأمر لزاما الى صاحب الاختصاص الأصيل فى اختيار مجلس الإدارة وهو الجمعية العمومية - صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/6/1997 - ليس ثمة وجه لإعادة تقدير مدى تحقق وجه الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ - رفض الطعن المتعلق وحسب بالشق المستعجل من الدعوى - تجاوز الواقع القانونى لمجال طلب وقف التنفيذ الذى طلب الحكم به بالدعوى الأصلية ولا يبقى صالحا للفصل فيه إلا طلب الإلغاء .