الطعن رقم 4381 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس مسئولية الإدارة عن القرارت الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر - الضرر واقعة يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن - المضرور هو الذى يقع عليه عبء إثبات ما أصابه من الضرر فلا يستطيع أن يخطو فى المسئولية خطوة قبل أن يثبت ذلك - خلو الأوراق من دليل يفيد وقوع ضرر بمورث الطاعنين وعناصر هذا الضرر - رفض طلب التعويض - تطبيق .