الطعن رقم 4131 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الغاء
⚖️ جمعيات ومؤسسات خاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقامة المدعى دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه - صدور قرار لاحق بتعديل القرار المطعون فيه - تعديل المدعى طلباته فى الدعوى بالطعن على القرار المعدل للقرار المطعون فيه بإضافة طلب وقف تنفيذ القرار المعدل - قضاء محكمة القضاء الادارى بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المعدل لعدم اقترانه بطلب إلغائه - الطعن على الحكم - حقيقة الامر أن نعى الطاعن على القرار المعدل ماهو إلا تأكيد على سابق نعيه على القرار المطعون فيه الذى هو محل الدعوى الأصلية التى طلب فيها بوقف تنفيذ القرار وبإلغائه فتسرى على القرار اللاحق عليه الطلبات التى سبق أن أبداها الطاعن على القرار الأصلى - مؤدى ذلك : قبول طلب وقف التنفيذ فى إطار النعى على القرار الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة (27) من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والؤسسات الخاصة - المشرع أخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وخولها سلطة فحص أعمال الجمعية - المشرع منح الجهة الإدارية فى سبيل تحقيق هذه الرقابة سلطة حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت فى حالات محددة منها ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات تستوجب الحل بشرط سبق إنذار الجمعية بإزالة المخالفات وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها - خلو الأوراق مما يفيد استجابة الجمعية لملاحظات جهة الإدارة وقيامها بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إنذارها دون تمام إزالة المخالفة - قرار الحل المطعون فيه قائم على سببه .