⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3513 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: غرف المنشآت السياحية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرف المنشات السياحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية - خلوهما من أحكام تتضمن الإجراءات الواجبة الاتباع لإدارة الغرفة وتصريف شئونها عند غيبة مجلس إدارتها لأى سبب من الأسباب كالحل وذلك على خلاف ما نص عليه القانون ذاته عند حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من تشكيل لجنة من المعنيين بشئون السياحة لتصريف أعمال المجلس المنحل ليس معناه أن المشرع قصد من هذه المغايره بقاء الغرفة إدارة طوال فترة غيبة المجلس وحتى تشكيل المجلس الجديد - تشكيل مثل هذه اللجنة فى حالة غيبة مجلس الادارة أمر تقتضيه طبائع الأمور دون حاجة إلى نص بذلك - النص على تكوين مثل هذه اللجنة فى بعض المواضع دون الأخرى ليس إلا من قبيل التأكد على كل ما يتضمن دوام سير هذا المرفق حتى يعود مجلس الإدارة لمباشرة مهامه المنوطة به قانونا أو يتم انتخاب مجلس إدارة جديد - صدور حكم بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة بإعلان نتيجة انتخابات غرفة المنشأت الفندقية لاختيار مجلس الإدارة - مقتضى تنفيذ هذا الحكم اعتبار انتخابات مجلس الإدارة كأن لم تكن على أن يتدخل وزير السياحة بإصدار قرار منه بإسناد اختصاصات المجلس إلى شخص أو لجنة بصفة مؤقتة لا تكون مهمتها الأساسية تسيير أمور الغرفة وتصريف شئونها وإنما دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة - صدور قرار وزير السياحة بتشكيل لجنة مؤقتة مدتها ستة أشهر وحصر اختصاصاتها فى تيسير أعمال الغرفة ومنحها اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المقررة قانونا دون تكليفها بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرف يمثل خروجا على مقتضى الحكم وإهدار لحجيته التى لا يجوز المساس بها أو الخروج عليها .