الطعن رقم 2537 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد مدى أحقية الطاعن فى ثبوت الجنسية المصرية له فى ضوء ما تضمنته نصوص وأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 19 لسنة 1929 الذى ولد فى النطاق الزمنى لنفاذه بحكم ثبوت ميلاده فى 1/8/1946 - بحث جنسية الطاعن تقتضى بحث مدى ثبوت الجنسية المصرية لوالده حتى يتيسر التحقق من انتقالها له بالميلاد لأب مصرى - عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن وقفا لأحكام الأمر العالى الصادر سنة 1900 أولأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 - عدم ثبوت الجنسية المصرية للطاعن لكونه لم يولد لأب يتمتع بها - عدم جواز التمسك بالحالة الظاهرة لوالد الطاعن فى إثبات جنسيته المصرية لكون الحالة الظاهرة ليس لها حجية قطعية فى مجال إثبات الجنسية ويجوز دائما إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة - تطبيق .