⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1770 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التنفيذ - تكييف طلب وقف التنفيذ المحال من القضاء المدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ رفعها أمام محاكم القضاء المدنى ـ الحكم بعدم الاختصاص والإحالة للقضاء الإدارى ـ تعديل الطلبات ـ ميعاده. (وقف تنفيذ) . طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوى ضمناً على معنى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه فى مفهوم قانون مجلس الدولة ـ أساس ذلك: أن المدعى يحدد طلباته أمام القضاء المدنى وفقا للمصطلح القائم فيه ـ إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى يجب تكييف الطلبات على هدى القواعد المطبقة لديه بحيث لايقدم وقف التنفيذ استقلالها وإنما يقدم تبعا لطلب الإلغاء ـ تعديل الطلبات أمام القضاء الإدارى باضافة طلب الإلغاء يظل قائماً حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ـ لاوجه للقول بأنه على المدعى أن يبادر إلى تعديل طلباته بأن يقرن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء خلال الستين يوما المقررة قانونا للطعن بالإلغاء محسوبة من التاريخ الذى حددته المحكمة للمدعى كى يعدل طلباته ـ هذا القول ينطوى على مبدأ لم يقرره المشرع ـ لأنه مادامت الخصومة منعقدة أمام المحكمة المختصة يظل حق الخصوم فى تعديل الطلبات قائماً حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ـ تطبيق.