الطعن رقم 1233 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ دعاوى الحيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - دعاوى الحيازة والطلبات المتعلقة بالتدخل فيها
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ دعاوى الحيازة ـ صورها ـ طلبات التدخل فيها ـ المحكمة المختصة بها. مجلس الدولة . ما يخرج عن اختصاصه ـ دعاوى الحيازة والطلبات المتعلقة بالتدخل فيها المادة (961) من القانون المدنى. من حاز عقاراً لمدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع التعرض ـ يطلق الشراح على دعوى منع التعرض دعوى الحيازة العادية بمعنى أنها ترفع فى كل صور التعرض للحيازة ـ أما دعاوى الحيازة الأخرى فلا ترفع إلا فى صور خاصة من التعرض ـ المختص بنظر هذه الدعاوى هو قاضى الحيازة الموضوعى الذى تتسع ولايته لإزالة الافعال المادية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهذه الدعاوى وما يتعلق بها من طلب التدخل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار إدارى ـ إزالة التعدى على أموال الدولة ـ سبب القرار ـ حدود الرقابة عليه ـ القرار الصادر بإزالة التعدى إداريا يجب أن يقوم على سبب يبرره ـ لايتحقق ذلك إلا إذا كان أدعاء الجهة الإدارية بملكيتها للمال هو إدعاء جدى له أصل ثابت فى الأوراق . عند فحص مشروعية هذا السبب لايجوز للقضاء الإدارى أن يفصل فى النزاع القائم على الملكية أو يفحص المستندات المقدمة من الطرفين بقصد الترجيح فيما بينها لأن ذلك من اختصاص القضاء المدنى يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار محل الطعن ـ تطبيق.