الطعن رقم 2347 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اثار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وإدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
آثار ـ منطقة الأهرامات بالجيزة ـ عدم جواز التعامل عليها . قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1975 نقل هضبة الأهرام من الملكية العامة إلى أملاك الدولة الخاصة وناط بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفندق وتعميرها واستغلالها عن طريق شركاتها الخاصة ـ تعرض هذا القرار لإنتقادات شديدة فى مجلس الشعب الذى اوصى بإلغائه ـ فى 19/6/1978 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1978 بإلغاء القرار رقم 475 لسنة 1975 المشار إليه ـ قرار وزير الثقافة رقم 90 لسنة 1978 اعتبر الأراضى المحيطة بالأهرامات الموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة به من الآثار ـ اساس ذلك: أن هذه المنطقة اثرية بطبيعتها تضم تراث مصر العريق وترقد حضارتها التاريخية الباقية على مر العصور ـ أثر ذلك: عدم جواز المساس بها أو التصرف فيها ـ تطبيق.