⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-24 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤها - مفهوم الجدارة والاهلية للترقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ تخطى فى الترقية ـ أسبابها ـ مدلول (الجدارة) للترقية . نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلا بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 بأحكام اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية . وضع المشرع قاعدة عامة تحكم ترقية أعضاء النيابة الإدارية وهى الأقدمية والجدارة والأهلية لشغل هذه الوظائف والترقية إليها وذلك نظراً لسمو هذه الوظائف وعلو شأنها باعتبارها إحدى الهيئات القضائية التى يجب أن يتصف من يشغلها بسمو الخلق وحسن السيرة والسلوك والسمعة فى محيط المجتمع الذى يعيش فيه لأن ذلك ينعكس سلباً أو إيجاباً على الوظيفة القضائية التى يشغلها ومدى إحترام المجتمع لها ـ لم يكتف المشرع بالأقدمية والكفاية كمعيار للترقية لشغل مثل هذه الوظائف وبصفة خاصة الوظائف القيادية فى هيئة النيابة الإدارية بل تطلب ضرورة أهلية العضو وجدارته للترقية لشغل هذه الوظائف ـ مفهوم (الجدارة) لايقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن ادائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسكله وأنضباطه داخل نطاق العمل وخارجه ـ ما يأتيه عضو النيابة من سلوك مؤثر لابد وأن ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظائف ـ تطبيق.