الطعن رقم 3370 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط اختصاص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى طلبات اعضاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ أعضاؤه ـ اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى طلباتهم ـ مناط هذا الاختصاص ـ ما يخرج عن نطاقه ـ المنازعة فى تسوية معاش رئيس هيئة سوق المال. المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة ـ لا يكفى لذلك ان يكون أحد رجال مجلس الدولة طرفا فى النزاع وإنما يتعين أن يكون الطلب المقدم منه بإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونه الوظيفية أو بالتعويض عنها او بطلب الفصل فى منازعة قامت بشأن المرتب أو المعاش أو المكافأت المستحقة له أو لورثته والمستمد مباشرة من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالمنازعة حول تسوية معاش عضو مجلس الدولة ابان عمله رئيساً لهيئة سوق المال بدرجة وزير ـ تطبيق.