الطعن رقم 1489 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ دعوى البطلان الأصلية ـ أسبابها ـ ما يخرج عنها ـ الإدعاء المجرد بالغش والتدليس. أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر على أعلى محكمة طعن بالنسبة للقضاء الإدارى ولا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن فيها إلا إذا شاب الحكم عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية ـ الإدعاء المجرد بصدور الحكم استناداً إلى مستندات غير صحيحة طويت على تدليس وغش يصل إلى درجة التزوير لايكفى فى حد ذاته إلى وصم الحكم بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام ـ أساس ذلك: أن للمحكمة أن تقدر صحة المستندات وسلامتها بمقتضى سلطتها التقديرية طالما أن المدعى لم يشكك فى صحتها أو يدعى تزويرها طبقا للإجراءات المقررة قانوناً فى هذا الشأن ـ تطبيق.