الطعن رقم 3478 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بنك ناصر الاجتماعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون ببنك ناصر الاجتماعى - انهاء خدمة لصدور حكم نهائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و عبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنك ناصر الاجتماعى ـ العملون به ـ انهاء خدمة بسبب العقوبة الجنائية ـ شروطه. المادة 83 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة بالقرار المؤرخ 6/1/1990 تنتهى خدمة العامل فى عدة حالات من بينها صدور حكم جنائى بإدانته فى إحد الجنايات أو بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخله بالشرف أو الأمانة مالم لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ ـ يكون إنهاء الخدمة فى هذه الحالة جوازيا لرئيس مجلس الإدارة ـ لايلزم عرض الأمر على لجنة شئون العاملين لإنهاء خدمة العامل ـ لايجوز مع هذا النص الخاص تطبيق القواعد الواردة بالقانونيين رقمى 47 و48 لسنة 1978 ـ تطبيق.