الطعن رقم 4753 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - السلطة المختصة بتوقيع الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام ـ تأديب ـ السلطة المختصة بتوقيع الجزاء ـ (من يملك الأكثر يملك الأقل). المادتان 82 و84 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. أعطى المشرع مجلس الإدارة اختصاص توقيع الجزاء على العاملين شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها ـ لايعنى ذلك أن مجلس الإدارة لايحق له توقيع الجزاء على شاغلى الدرجات الأقل من الدرجة الثانية ـ أساس ذلك: أن من يملك توقيع الجزاء على شاغلى الدرجة الأعلى يكون له من باب أولى توقيع الجزاء على شاغلى الدرجة الأقل ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تأديب ـ ضماناته ـ تحقيق . الاكتفاء بسماع الإثبات دون النفى يصم التحقيق بالقصور ويبطل قرار الجزاء لإخلاله بحق الدفاع ـ تطبيق.